الطعن رقم 191 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجزاءات السابقة علي ترقية المدعي إلي الدرجة السابعة قد مضى عليها مدة تزيد علي الإثني عشرة سنة وكانت الجزاءات الجديدة وعددها ثلاثة لأمور لا تستأهل التخطي في الترقية بالأقدمية لأن مثلها مما يتقرر وقوعها من الموظفين عامة ولم تحل دون منح المدعي علاواته في مواعيدها القانونية وخاصة أن للمدعي مدة خدمة جاوزت الثلاثين عاما لم يحظ فيها إلا بترقي واحدة فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون حقيقا بالإلغاء إذ ساير لجنة شئون الموظفين فيما اقترحته من تخطي المدعي في الترقية إلي الدرجة السادسة الكتابية في دوره بالأقدمية المطلقة لجزاءات لا تبرر الترك في الترقية بالأقدمية.