الطعن رقم 3 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن المدعية قد فقدت جنسيتها المصرية واكتسبت جنسية زوجها الإيطالي منذ زواجها منه في سنة 1943 وذلك وفقا للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وطبقا لقانون الجنسية الإيطالية الصادر في سنة 1912 كما ثبت أن الحكومة أبعدت المدعية وزوجها لإعتناقهما المبادئ الشيوعية و العمل علي نشرها منذ عضويتهما لجمعية محبي السلام التي تضم الشيوعيين – متى استبان ذلك فإ، القرار الصادر بإعاد المدعية عن الديار المصرية يكون في محله.