⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4212 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-7-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
⚖️ فصل الموظف طبقا للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية الدكتور احمد موسى والدكتور عبد الحميد صدقى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه من المقرر طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، انه لا يلزم أن تتحدد الشبهات والشوائب بنطاق عمل الموظف العام وفى حدود وظيفته العامة وخصوصية أدائه لها، بل يظل الموظف العام خاضعاً لهذا المرسوم بقانون بالنسبة لكل شائبة أو شبهة قوية تعلق به أيا كان مصدرها ونوعها ودرجتها، ما دامت تمس كرامة وظيفته العامة أو نزاهته أو شرفه أو حسن سمعته، إذ انه مهما تختلف الشوائب والشبهات وتتباعد مصادرها وأسبابها, فإنها تلتقي كلها وتتساند على إثبات عدم لياقة الموظف العام للبقاء في وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي إنما صدر لتخويل مجلس الوزراء ولاية استثنائية عامة في شأن تنظيم الأداة الحكومية وإبعاد الموظفين غير الصالحين وغير الجديرين عن ولايتها خلال فترة معينة، وبذلك يكون هذا المرسوم بقانون قد قرر لمجلس الوزراء ولاية مستقلة لا تتأثر بالولاية الخاصة المقررة لمجالس التأديب العادية. فإذا كان الموظف محالاً إلى مجلس التأديب الابتدائي فان مجلس الوزراء يملك بمقتضى المرسوم بقانون الآنف الذكر أن ينقل نظر الأمر إلى لجان التطهير المنشأة بالتطبيق لأحكام ذلك المرسوم بقانون، وذلك حتى إذا كان مجلس التأديب الابتدائي ينظر في الأمر أو كان قد أصدر حكمه في الدعوى التأديبية، حيث أن سلطة مجلس الوزراء في هذا الصدد سلطة استثنائية عامة مستفادة من عبارة المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الصادر في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي, تناول الموظفين أي سواء أكانوا محالين إلى مجالس التأديب الابتدائية أم لم يكونوا محالين إليها أصلاً.