الطعن رقم 693 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-7-15
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
صحافة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 4 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين تنص على انه يعتبر صحفياً محترفاً من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو باشر بهذه الصفة المحضة في وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل في مصر وكان يتقاضى عن ذلك أجراً يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته. وبتطبيق الشروط الواردة في هذا القانون على حالة المدعى نجد انه لا يعمل صحفياً بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية في مصر، كما انه لا يعمل في وكالة أنباء مصرية أو أجنبية وان كل عمله حسب إقراره انه يعمل مستشاراً صحفياً للشركة الأهلية للصناعات المعدنية وهو عمل يخرج - كما هو واضح - عن نطاق نص المادة الرابعة من القانون المذكور.