الطعن رقم 1881 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-7-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - إعانة
⚖️ إعانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى وعبد الرحيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الموظف قد انقطعت صلته بالخدمة نتيجة لقرار مجلس الوزراء الصادر بقبول استقالته في 28/9/1952 وليس تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي ولو انه عومل بمقتضاه فيما يختص بإضافة مدة سنتين وصرف الفرق بين المرتب والمعاش على أقساط شهرية.
وإذ كان مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المنعقدة في 10 من ديسمبر سنة 1952 الموافقة على ما رأته اللجنة المالية بمذكرتها رقم ( 1-544 متنوعة ) التي يجرى نصها كالأتي (بمناسبة التسويات التي يقرها مجلس الوزراء في الظروف الحاضرة لبعض الموظفين الذين فصلوا أو يفصلون من الخدمة بغير الطريق التأديبي على أساس آخر مرتب حصل عليه وضم مدة في حدود سنتين إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش وصرف الفرق له بين المرتب والمعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية - فان لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية ونظراً لان هذه التسويات لم تتعرض لإعانة الغلاء، ترى اللجنة المالية استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح هذه الإعانة على المرتب والمعاش أثناء المدة المضافة. كما تضاف هذه الإعانة على المرتبات التي تصرف للموظفين المفصولين ممن لا حق لهم في المعاش ) فان الواضح من هذه المذكرة أنها تقصد جميع من فصلوا أو يفصلون بغير الطريق التأديبي دون اشتراط أن يكون الفصل قد تم تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وآية ذلك صدر المذكرة أشار إلى التسويات التي يقرها مجلس الوزراء في الظروف الحاضرة على أسس معينة حددها، لو قصد إلى تخصيص من يفصل تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه. لنص صراحة على ذلك فإذا كان الموظف تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في مذكرة اللجنة المالية المشار إليها فلا وجه للتحدي بعبارة (الذين فصلوا أو يفصلون ) الواردة فيها لان هذه العبارات قد درج العمل على استعمالها كذلك في حالات من يفصل من الخدمة بناء على طلبه لاستقالته.