الطعن رقم 1293 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-7-1
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار مجلس نقابة المهندسين بقيد غير الحاصل علي بكالوريوس في الهندسة بسجل المهندسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صفة المهندس لا يمنحها مجلس النقابة ولا يجري القيد في سجل المهندسين بسلطة تقدير وترخص من جانبه وليس هو الذي ينشئ حق المهندس أو يمنحه إياه, وإنما الحق في القيد ينشأ لصاحبه بإرادة المشرع وينبثق من تلك الإرادة ذاتها, وليس لمجلس النقابة إلا تنفيذ هذه الإرادة بالحدود والقيود المنصوص عليها في القانون, فاختصاص مجلس النقابة اختصاص مقيد لا مجال فيه للتقدير ولا للترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لمجلس النقابة أن يباشره على الوجه الذي يراه, ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدول المهندسين أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة يقرر وزير التربية والتعليم ووزير الأشغال بعد أخذ رأي النقابة أنها معادلة للبكالوريوس, فإذا لم يتوفر لطالب القيد هذا المؤهل أو ذاك فلا يمنحه القانون حق القيد ولا يملك مجلس النقابة قيده بأي حال من الأحوال, وإذا قيده رغم ذلك فيكون قراره باطلاً لا أثر له قانوناً ويجوز سحبه وتصحيحه في أي وقت مهما طال الزمن إذ يشترط لصحة الاستناد إلى تحصن القرارات الإدارية بفوات مواعيد طلب إلغائها أن تكون القرارات صادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضى القانون, أما إذا كانت ليست إلا تطبيقاً لقواعد آمرة مقيدة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح والحرمان فإنه لا يكون ثمت قرار إداري منشئ لمركز قانوني, وإنما يكون مجرد تقرير للحق الذي يستمد من القانون مباشرة, ويجوز للسلطة الإدارية سحب قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقت متي استبان لها مخالفتها للقانون.