⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-6-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: الاتحاد القومى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاتحاد القومي هو هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن سائر السلطات تقوم بوظيفة دستورية على الوجه المبين بالمادة 192 من الدستور، وان الاتحاد القومي بهذه المثابة وعلى الأساس يتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 246 لسنة 1956 الخاص بعضوية مجلس الأمة ذلك، إذ بعد أن استهلت بالإشارة إلى المساوئ التي كانت تشوب الحياة النيابية في عهود ما قبل الثورة وبوجه خاص ضعف السلطة التشريعية إزاء السلطة التنفيذية وعدم حرية الرقابة على أعمالها ذكرت انه لذلك (رأي الدستور الجديد أن يعهد بالترشيح إلى هيئة شعبية يكونها المواطنون وهى الاتحاد القومي حتى يقتصر الترشيح لعضوية مجلس الأمة على العناصر الصالحة الممتازة، كان لزما إزاء هذا الوضع الجديد إعداد مشروع القانون المرافق متضمناً الوسائل التي من شأنها معالجة تلك المساوئ) ويبين من ذلك أن الدستور الجديد رسم الحدود وأقام الفواصل في هذا الشأن فقصد أن يعهد إلى تلك الهيئة المستقلة ذات الوظيفة الدستورية الخاصة، بعملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة للحكمة الدستورية التي سبق بيانها. وقد أراد أن يبعد تلك العملية عن السلطة التنفيذية بحيث لا يكون لهذه السلطة أي اختصاص يؤثر تأثيراً قانونياً عليها، كما أراد في الوقت ذاته أن يبعدها عن ساحة القضاء لذات العلة وما نص المادة الثامنة من القانون رقم 246 لسنة 1956 الذي يقضى بأن يكون قرار الاتحاد القومي في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ترديد لهذا الأصل الدستوري. ويبين من ذلك أن الاتحاد القومي هو في حقيقته سلطة مستقلة بذاتها عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فهو سلطة رابعة أنشأها الدستور ومهمتها سياسية هي اختيار المرشحين لعضوية مجلس الأمة وقراراتها ليست قرارات إدارية مما تخضع لرقابة القضاء الإداري بل تخرج عن سلطاته، وعلى ذلك تكون هذه المنازعة خارجة عن اختصاص مجلس الدولة منعقداً بهيئة قضاء إداري.