الطعن رقم 1322 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-6-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعادة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - إعانة
⚖️ إعانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية على أن المرتبات التي تعطى علاوة على الماهيات الثابتة بأية صفة كانت مثل المكافآت وبدل السفر وبدل التمثيل والإعانات بجميع أنواعها وكذا علاوة السودان وما شابه ذلك، لا يستقطع عنها احتياطي ولا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة، كما تنص المادة التاسعة من القانون المذكور على أن الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال. وإذ كانت إعانة غلاء المعيشة تعتبر جزءاً من المرتب وتؤدى للموظف مع المرتب بصفة دورية فيسرى عليها ما يسرى على المرتب من مدد السقوط وجواز أو عدم جواز الحجز عليها، إلا أن الموظف بعد خروجه من الوظيفة لا يستحق أجرا، وإنما يستحق معاشاً أو مكافأة, وقد بين القانون الأساس الذي يسوى عليه المعاش, ونص صراحة على أن التسوية تكون على أساس المرتب الأصلي دون الأجور الإضافية والإعانات أو المبالغ التي يجرى عليها الاستقطاع، مما يترتب عليه أن إعانة غلاء المعيشة لا تخرج عن كونها إعانة بسبب ظروف الغلاء ولا تعتبر جزءاً من المعاش لا كتفي باحتسابها في تسوية المعاش، على ذلك فان الماهية الأصلية فحسب، لو أن المشرع قصد إلى جعل هذه الإعانة جزءا من المعاش لاكتفى باحتسابها في تسوية المعاش، وعلى ذلك فان أية منازعة في مقدار إعانة الغلاء المستحقة على المعاش, سواء كانت المنازعة من جانب الحكومة أو صاحب الشأن، لا تعتبر منازعة في المعاش، ومن ثم فانه لا يسرى في شأنها حكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التي تقضى بأنه لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة اشهر من تاريخ تسليم سركي المعاش المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن، فتجوز إذن المنازعة في إعانة الغلاء دون التقيد بهذه المدة.