⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 783 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-2-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف - تعجيل الاستئناف
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ بيانات الحكم - اجراءات نظر الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل و جهدان حسين عبد الله و رابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فيما يسجله الحكم من بيانات و إجراءات هى بما ورد فى مدوناته يظاهرها و يكملها ما جاء بمحاضر الجلسات و لا إعتداد فى هذا الشأن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما يستخرجه الخصوم من شهادات من قلم الكتاب ، و كان مفاد ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 و المشار إليها فى سبب النعى لم تقدم لمحكمة الإستئناف ، و قد تأيد ذلك بخلو محاضر الجلسات المقدمة بملف الطعن مما يشير إلى تقديم تلك الصحيفة ، و لم يتحد الطاعنان بهذه الصحيفة رداً على الدفع المبدى من المطعون عليه الثانى بجلسات 1974/10/8 ، 1975/11/1 ، 1976/4/6 بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و لا ينال من ذلك ما جاء بتأشيرة قلم كتاب المحكمة على صورة التعجيل المعلنة فى 1973/6/11 سالفة البيان ، من أنها صورة طبق الأصل من عريضة تعجيل الدعوى لجلسة 1973/12/16 إذ العبرة هى بما ورد بمدونات الحكم و محاضر الجلسات على ما سلف بيانه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة قد إعتد بالصحيفة المعلنة فى 1975/4/20 دون تلك المعلنة فى 1973/6/11 ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يقدم الطاعن دليلاً على أنه مستنداً بعينه كان معروضاً على محكمة الإستئناف و أنه تمسك به و بدلالته أمامها فإنه لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .