⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13605 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-6-19 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظيفة عامة
⚖️ إنشاء الوظائف العامة وتحديد عددها ودرجاتها وتوزيعها بين المصالح المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية أحمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص في إنشاء الوظائف العامة وتحديد عددها ودرجاتها وكيفية توزيعها بين الوزارات والمصالح المختلفة. وفى نقلها كذلك من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى، حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة على أن تصرفهما في هذا لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً يخضع لرقابة هذه المحكمة.