⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-6-15 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقد الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يذهب إليه المدعى عليه من أن جهة الإدارة لا يكون لها حق الشراء على حسابه إلا في حالة إلغائها العقد وانه لا يتم إلغاء العقد إلا بإخطاره بخطاب موصى علية طبقا لأحكام المادة 13 من العقد وانه يترتب على عدم الإخطار بقاء العقد قائماً وان قيام جهة الإدارة بإجراء مناقصة جديدة إجراء باطل قانوناً، لان العقد ما زال قائماً منتجا لجميع آثاره ولم يلغ بعد - إن هذا القول من جانب المدعى عليه مردود بأن الوزارة لم تلغ العقد وإنما قامت بالتنفيذ المباشر بالشراء على حساب المتعهد المدعى عليه بمناقصة عامة تنفيذاً للمادة التاسعة من العقد الخاص بالتأخير في التوريد، إذ لا يتأتى إلغاء العقد مع التنفيذ المباشر بالشراء على حساب المتعهد المقصر لان إلغاء العقد معناه إنهاء الرابطة العقدية ويترتب عليه انعدام العقد فيعتبر كأن لم يكن، والشراء على الحساب في حالة التنفيذ المباشر لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر بل يظل هو المسئول أمام جهة الإدارة وتتم عملية الشراء لحسابه وتحت مسئوليته المالية ولذلك لا يمكن توقيعه إلا مع قيام الرابطة العقدية.