⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13898 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-6-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مجند

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزام الإدارة باعادة الموظف الذي انتهت مدة تجنيده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعتبر إعادة الموظف الذي انتهت مدة تجنيده بمثابة تعيين جديد بحال من الأحوال ذلك أن حقه الذاتي في العودة مستمد من ذات أحكام القرارات والقوانين التي صدرت في هذا الخصوص، وسلطة الإدارة فيها مقيدة وليست تقديرية تترخص بحسب ما يتراءى لها. وتبعاً لذلك فان المدة التي قضاها بعيداً عن العمل حتى إعادته، تعتبر مدة وقف عن العمل أو مدة خدمة اعتبارية لأنه كان من حقه العودة من تاريخ تقديمه طلب العودة إلى العمل, وبذلك فان هذه الفترة تحسب في العلاوات المستحقة له وفى أقدميته في وظيفته، هذا مع مراعاة انه لا يستحق أجراً عن المدة السابقة على إعادته للعمل، ذلك أن الأجر مقابل العمل وهو لم يؤد عملاً وهذا يرجع لأصل طبعي عادل يتسق مع قاعدة عدم جواز الإثراء على حساب الغير بلا سبب قانوني.