⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1055 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كفاية - تقديرها
⚖️ رجال النيابة
⚖️ وزارة الاوقاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف ينص في المادة 32 علي تفويض وزير الأوقاف في إصدار لائحة تنظيم أقسام الوزارة وتحديد اختصاصاتها واستنادا إلي هذا التفويض صدر القرار الوزاري رقم 19 بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1946 مشتملا علي اللائحة الداخلية لهذه الوزارة ونصت في المادة 379 علي أن يشكل قسم قضايا الوزارة من هيئة قضائية وأخرى كتابية وتسري علي الهيئة الأولي القواعد المالية والإدارية التي تطبق علي الفنيين من رجال إدارة قضايا الحكومة وهؤلاء طبقا للقانون رقم 113 سنة 1946 الخاص بإنشاء إدارة قضايا الحكومة شأنهم بالنسبة إلي شروط التوظيف والمرتبات شأن رجال النيابة وقد بينت المادة 81 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 كيفية ترقية رجال النيابة فنصت علي أن ينشأ بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة ولا يجوز ترقية أحد من أعضاء النيابة أو عزله ( عدا النائب العام والمحامي العام) إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون استقلال القضاء لم يضع قاعدة خاصة لترقية رجال النيابة كما فعل بالنسبة لرجال القضاء من درجة قاض درجه أولي فما فوق – لذلك يتعين الرجوع في ترقية رجال النيابة إلي القاعدة العامة بشأن ترقية موظفي الحكومة ومفادها وجوب أتباع الأقدمية مع مراعاة الكفاية وصالح العمل ولا وجه لما يتحدى بع المدعي من التمسك بتطبيق القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون استقلال القضاء التي جعلت الترقية من درجة قاض أول فما فوق علي أساس الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية لأن هذه القاعدة خاصة بالقضاة ولا تسري علي رجال النيابة لسببين أولهما أن القانون المذكور أفرد الباب الأول للقواعد التي تنظم كيفية وشروط تعيين القضاء وترقيتهم وتأديبهم وأدميتهم كما خص الباب الثاني منه للقواعد الخاصة برجال النيابة من حيث التعيين والترقية والأقدمية والتأديب ومفاد ذلك أن هيئتي القضاء و النيابة وإن نظمها قانون واحد إلا أن لكل هيئة منهما أحكامها خاصة تغاير في مضمونها إلي حد كبير أحكام الهيئة الأخرى وثانيهما أن النص الخاص بترقية قضاة الدرجة الأولي فما فوق علي أساس الأهلية هو نص استثنائي خرج علي القاعدة العامة بشأن ترقية الموظفين التي تجعل مناط الترقية علي أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاية وصالح العمل ومن المسلم أن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه وبالتالي لا يجوز إعمال هذه القاعدة الاستثنائية علي رجال النيابة طالما لم تنص عليها الأحكام الخاصة بهم – ومن ثم يستمر خضوعهم للقاعدة العامة الخاصة بشأن الموظفين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة استقر علي أن تقدير الكفاية ومدى صلاحية الموظف أمر متروك لتقدير الجهة الرئاسية للموظف وتقديرها في هذا الشأن له اعتباره ولا معقب عليه إذا خلا من مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.