الطعن رقم 998 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي لم يعين في وظيفة رئيس قلم إنما كان إسناد هذه الوظيفة إليه لا يعدو أن يكون مجرد ندب يجوز إنهاؤه في أي وقت فإنه لم يكتسب مركزا قانونيا ذاتيا في الاحتفاظ بهذا اللقب حتى يجوز له التحدي بعدم جوزا سحبه بعد فوات الستين يوما.