⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري مستمر
⚖️ قرار إداري
⚖️ طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ القيد في سجل الوكلاء التجاريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن ثمت قرارا لم تصدره جهة الإدارة في شأن الطلب الذي قدمه المدعي لقيده في سجل الوكلاء التجاريين في 28 من فبراير سنة 1957 وأن مدير إدارة الوكلاء التجاريين لم يعن بالرد على كتاب المدعي الذي وصل الإدارة في 9 من نوفمبر سنة 1957 طالبا فيه إفادته عما انتهت إليه الإدارة في طلبه المشار إليه، فإذا تظلم المدعي بعد ذلك لوزير التجارة في 31 من يناير سنة 1958 من القرار السلبي بعدم قيده حتى الآن في سجل الوكلاء التجاريين رغم استيفائه جميع الأوراق والمستندات المقدمة منه، ثم رفع هذه الدعوى في 6 من مارس سنة 1958 فإن الدعوى تكون قد رفعت في الميعاد، ولا اعتداد بما تقول به الإدارة من أن خطابها المؤرخ 4 من أبريل سنة 1957 بمطالبة المدعي بتقديم مستنداته في ميعاد أقصاه 15 من أبريل سنة 1957 وإلا اعتبر طلبه مرفوضا، يعتبر قرارا برفض طلبه من ذلك التاريخ، لا صحة في ذلك لأن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون حثا للمدعي على تقديم المستندات المطلوبة فيه بكتب الإدارة السابقة عليه، ولا يتضمن على أية صورة قرارا برفض طلبه خصوصا إذا كان المدعي قد استجاب إلى طلب الإدارة وأودع المطلوب منه بأجمعه في 15 من أبريل سنة 1957 ولم تفصح جهة الإدارة عن رأيها في استكفائها بهذه المستندات من عدمه، هذا بالإضافة إلى أنه يبين من الإطلاع على الملف أن الورقة رقم 42 منه تتضمن مذكرة مؤرخة 29 من أبريل سنة 1957 عن طلب المدعي ومؤشر عليها بما نصه " مرفوض لعدم تقديم ما يفيد سريان التوكيلات في الوقت الحاضر ولا يكتفى في ذلك بتوقيع صاحب الشأن بأنها سارية ". وإن كان هذا القرار بدون تاريخ إلا أنه لن يكون بداهة إلا في 29 من أبريل سنة 1957 تاريخ تحرير المذكرة إن لم يكن بعد ذلك فضلا عن أن جهة الإدارة لم تخطر المدعي بهذا القرار ولا بمضمونه على أية صورة حتى تاريخ رفع الدعوى، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص القانون رقم 24 لسنة 1957 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية في المادة الأولى منه على أن " تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ". ونص في المادة الثالثة منه على أنه " يحدد وزير التجارة مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تتجاوز هذه المهلة مدة خمس سنوات ". وفوضت المادة الخامسة وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه فأصدر الوزير قراره رقم 42 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 90 لسنة 1957 وحدد في المادة الثانية منه البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القيد بالنسبة للشركات وهي الاسم التجاري ونوع الشركة وأسماء وأتعاب أعضاء مجلس إدارتها والمسئولين عنها وصفة كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته ورأس مال الشركة والمبالغ المؤداة منه والمؤسسات التي تعمل الشركة وكيلة تجارية لها مع ذكر مقر كل منها والسلع موضوع التوكيل وعنوان المركز العام الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالطلب، ونص في المادة الخامسة منه على ان يشفع طلب القيد بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه مع صورة من عقد تأسيس الشركة طالبة القيد وصورة طبق الأصل من الاتفاقات التي أبرمتها مع المؤسسات التي تعمل وكيلة تجارية عنها. فإذا (1) كان الثابت أن المدعي قدم عقد الشركة التي يمثلها وهي شركة توصية بسيطة بينه وبين زوجته في أول يناير سنة 1951 برأس مال قدره 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألفا من الجنيهات) مدفوع بأكمله وأن المدعي هو الشريك المدير، وهذا العقد مقيد بالسجل التجاري في 20 من أغسطس سنة 1951 ومدة الشركة خمس سنوات تتجدد لمدة أخرى وهكذا، ما لم يطلب أحد الشريكين فسخها قبل انتهاء المدة بستة أشهر كما قدم ثمانية عقود صادرة من مؤسسات ومصانع أجنبية بتوكيله عنها في تصريف منتجاتها، والثابت من هذه العقود أن ثلاثة منها غير محددة المدة وأن العقود الخمسة الباقية محددة بمدة سنة قابلة للتجديد من تلقاء نفسها لمدة سنة أخرى، وهكذا ما لم يطلب أحد الطرفين فسخها قبل انتهاء مدتها بفترات اختلفت مدتها من عقد لآخر. ولا يوجد في الأوراق كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على أن أحد الطرفين طلب فسخ أي من هذه العقود الثمانية في كل منها؛ ومن ثم يتعين اعتبار هذه العقود نافذة وسارية المفعول حتى صدور القانون رقم 24 لسنة 1957 المشار إليه وبالتالي فإن القرار المطعون إذ قام على عدم الاعتداد بهذه العقود لعدم تقديم ما يفيد سريانها في الوقت الحاضر دون أن يبين ما ينقض الظاهر منها وكان من الواجب التحقق من صحة هذه العقود بالاتصال بالشركات الموكلة أو الإطلاع على دفاتر الشركة الطالبة المثبتة لمعاملاتها مع موكليها فإنه يكون مخالفا للقانون لقيامه على مجرد شكوك لا سند لها من الواقع أو القانون ويتعين إلغاؤه.