⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناقصات
⚖️ الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية برياسة السيد/ علي علي زغلول وعضوية السيدين أحمد فهمي الببلاوي وعادل عزيز زخاري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة عن طريق المناقصات أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية، التي تتمثل في إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل، إلا أنه يخضع في ذات الوقت لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الفنية التي تتمثل في اختيار العطاء الأفضل الذي يكفل حسن سير المرفق وانتظامه؛ ذلك أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره أو سد حاجته – وفي ترجيح أي من هاتين المصلحتين تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية تحددها القواعد المقررة في هذا الشأن. فإذا كان الثابت أن مصلحة المرفق الذي أجريت المناقصة لسد حاجته العاجلة تبرر ما لجأت إليه لجنة البت من الاعتداد بعنصر الزمن المحدد للتوريد في المفاضلة بين مختلف العطاءات واستبعاد ما تضمن منها تحديد مدة أطول للتوريد ولو كانت قيمتها أقل، وما دام أن طول مدة التوريد لا يتفق مع مصلحة المرفق الفنية وانتظام سيره، وقد ترتب على تغليب هذه المصلحة على المصلحة المالية، بالإضافة إلى عدم تقديم الشركة المدعية العينات في الميعاد المحدد أن استبعدت لجنة البت عطاءها؛ ولذا يكون قرارها بالاستبعاد سليما مستندا إلى أسباب تبرره من المصلحة العامة.