⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1169 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: علامة تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علامة تجارية
⚖️ رسوم ونماذج صناعية
⚖️ علامة تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية يبين أن المادة الأولى منه تنص على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ". كما بينت المادة الخامسة من القانون ما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية فنصت على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي: (أ) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصورة العادية لها. (ب) كل تعبير أو رسم أو علامة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام. (ج) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو بأحد البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل وكذلك أي تقليد للشعارات. (د) العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع أو ضمانها في حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التي تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها في بضائع من نفس الجنس أو من جنس مماثل. (هـ) العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصفة الدينية البحتة. (و) رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. (ز) الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا أيا كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو أصلها. (ح) صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدما على استعمالها. (ط) البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. (ي) العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور ". وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون " أن العناصر أو العلامات التي يمكن أن تتكون منها العلامات التجارية لم ترد على سبيل الحصل بل على سبيل المثال فقط وذلك لأن الأشكال التي يمكن أن تتكون منها العلامات لا عدد لها ". ويبين من هذه النصوص أن المشرع ترك الباب بصدد أشكال العلامات التجارية مفتوحا على مصراعيه طالما أن العلامة ليست مما نصت المادة الخامسة على عدم جواز تسجيله، وعلى ذلك فليس ثمت مانع بحسب نص المادة الأولى من القانون أن تكون العلامة اسما أو إمضاء أو كلمة أو حرفا أو رقما أو رمزا أو دمغة أو ختما أو تصويرا أو نقشا بارزا أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها ما دام أنها ذات طابع مميز لمنتجات أي عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو ترتبتها أو خاماتها أو طريقة تحضيرها، وعلى ذلك يمكن القول بأنه لا يجب أن تكون العلامة مما يوضع على السلعة المصنوعة ذاتها لتمييزها فيصح أن تكون هي بذاتها سلعة مصنوعة، كما هو الحال في الأوعية والأغلفة التي تعبأ فيها منتجات صناعية ما دام أن للعبوة أو الوعاء شكلا مميزا لما تحويه. وعلى ذلك فليس في القانون مانع من اتخاذ زجاجة الكوكا كولا، وهي كما هو معروف ذات شكل خاص مبتكر مميز، علامة تجارية لما تحتويه من شراب الكوكا كولا مع أنها كزجاجة تعتبر في ذاتها سلعة مصنوعة ذات شكل خاص مما يصح أن يكون محل حماية بموجب القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أما القول بأن تسجيل الزجاجة المذكورة كعلامة تجارية يكفل لها حماية دائمة بمقتضى قانون العلامات التجارية في حين أنها لا تستأهل باعتبارها سلعة مصنوعة ذات شكل خاص إلا حماية مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاما طبقا لقانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 1949 مما يجعل تسجيلها كعلامة تجارية متعارضا مع أحكام هذا القانون ومخالفا له – هذا القول غير سديد لأن حماية الزجاجة كعلامة تجارية أمر مستقل بذاته عن حمايتها كنموذج صناعي – ولا تعارض أو تلازم بينهما لأن لكل حماية مجالها المستقل: فحماية زجاجة الكوكا كولا باعتبارها نموذجا صناعيا هو حماية صناعة الزجاجة ذاتها بحيث لا يجوز صنع مثلها طوال مدة الحماية، أما حمايتها كعلامة تجارية لشراب الكوكا كولا فالمقصود بها حماية الشراب الذي تحتويه بحيث لا يجوز استعمالها وعاء لتعبئة شراب آخر مماثل له أو من صنفه، فلو أن حماية النموذج المميز كزجاجة الكوكا كولا سقطت وزالت بمضي المدة وأصبح النموذج المذكور ملكا عاما للكافة يجوز لكل فرد إنتاجه وصنعه – لما كان ذلك مبررا لاستعمال الغير هذه الزجاجة لتعبئة شراب الكوكا كولا أو ما يماثلها من المشروبات وإنما يبقى ذلك مقصورا على الشركة المدعية نتيجة للحماية المقررة لهذه الزجاجة باعتبارها علامة تجارية للمشروب الذي تنتجه باسم الكوكا كولا.