الطعن رقم 649 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-7-7
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1959 بشان الخدمة العسكرية والوطنية
⚖️ إنعدام القرار الإداري
⚖️ إنعدام القرار الإداري
⚖️ إنعدام القرار الإداري
⚖️ إنعدام القرار الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه " لا يجوز استخدام أي مصري فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو معاملته وفقا لحكم المادة 30 " ومفاد هذا النص أن المشرع قد أضاف إلى مسوغات التعيين التي نص عليها في المادة السادسة من قانون نظام موظفي الدولة مسوغا جديدا هو ضرورة تقديم شهادة رسمية دالة على أداء المرشح للوظيفة الخدمة الإلزامية أو إعفائه منها أو تأجيل تجنيده. فالشهادة المذكورة تعتبر أمرا جوهريا ومسوغا لازما من مسوغات التعيين أو البقاء في الوظيفة، وغني عن البيان أن الشهادة المطلوبة يتعين أن تكون شهادة صحيحة. ولما كانت إدارة التجنيد قد أفادت بكتابها المؤرخ 8 من يناير سنة 1957 أن الشهادة المقدمة من المدعي شهادة باطلة لأنها صدرت باعتباره من سواقط القيد بقسم شبرا مع أن الحقيقة تخالف ذلك لأنه ليس من مواليد شبرا وإنما هو من مواليد العامرية ومطلوب للتجنيد بهذه الجهة، ومن ثم يكون تعيين المدعي قد وقع باطلا وبناء على غش قد صدر منه في استخراج شهادة المعاملة وبذلك يكون قد تخلف في حقه شرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة الأمر الذي يسوغ لجهة الإدارة سحب قرار تعيينه، الذي يعتبر في حكم المنعدم، غير مقيدة في ذلك بميعاد معين، مادام هذا القرار قد صدر فاقدا لمقوماته عند إصداره، ولما لابسه من غش أدخل على الجهة الإدارية صاحبة الشأن وما كان في مكنتها كشفه إلا بعد ورود الرد من الجهة صاحبة الاختصاص.