الطعن رقم 733 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن موظف في قرار مد خدمة موظف آخر بحجة أنه يفوت عليه فرصة الترقية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن خدمة المطعون عليه كانت تنتهي قانونا في 30/10/1958 وكان قد صدر قبل ذلك قرار تنفيذي بالإحالة على المعاش وهو القرار المؤرخ 28/8/1958 إلا أنه قد تبين أيضا أنه كان قد طلب بتاريخ 4/8/1958 من وزير الخزانة الموافقة على مد خدمته سنة واحدة وقد وافق الوزير على ذلك في 28/10/1958 أي قبل أن يبلغ المطعون عليه سن الإحالة الواجب فيه قانونا اعتزال الخدمة، وأن المدعي يقيم دعواه على أن الوزارة أخطأت في سحب قرار إحالة المطعون عليه إلى المعاش بعد فوات ميعاد الستين يوما وهو أمر غير جائز قانونا، ويؤسس طعنه في هذا القرار على أن له مصلحة محققة أو محتملة في الطعن على القرار الصادر في 6/11/1958 بسحب القرار الصادر في 28/8/1958 بإحالة المطعون عليه إلى المعاش لأن هذا السحب المخالف للقانون – من وجهة نظره – قد فوت عليه الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الثالثة التي كان سينالها لو اعتزل المطعون ضده الخدمة عند بلوغه سن الستين. ومن جهة أخرى فإن الوزارة تقر تصرفها من الناحية القانونية وتدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن اختصاص القضاء الإداري هو اختصاص محدد بالقانون.
وعلى ذلك فإن تكييف الدعوى على الأساس المتقدم إنما ينطوي على نزاع في ترقية قد يطول أمدها أو يقصر بسبب ما اتخذ من إجراء نحو مد خدمة المطعون عليه؛ ومن ثم تكون المحكمة مختصة وتكون الدعوى أيضا قد استوفت إجراءاتها الشكلية.