⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 14 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإستيلاء علي المبني لإعداده مسكنا لطالبات جامعة أسيوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد عبد العزيز البرادعي وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي هجر منزله منذ مدة طويلة وأقام بالقاهرة حيث اتخذها مقرا دائما له ومركزا لإدارة أعماله، وأنه بذل مساعي للمبادلة على منزله المستولى عليه بأحد القصور المصادرة بالقاهرة والإسكندرية ولم تتم المساعي، وأن استهلاك النور والمياه وصل من الضآلة حدا يقطع بعدم الإقامة بالمنزل منذ مدة طويلة، ومن ثم فيعتبر المنزل خاليا وغير مشغول، ولا يغير من هذا النظر ما يستند إليه المدعي كدليل على الأشغال من تجهيز المنزل بالأثاثات والأدوات اللازمة للإقامة به وسكناه، إذ أنه فضلا عن أن هذه الأثاثات والأدوات موجودة بالمنزل منذ أن كان يقيم به المدعي فإن وجودها في ذاته لا يكفي وحده لاعتبار المنزل مشغولا إذا لم يقترن هذا التجهيز بنية صاحبه في الإقامة به. ومتى كان الثابت أن منزل المدعي يعتبر خاليا في حكم القانون رقم 521 لسنة 1955 فإنه يحق للوزارة وقد كانت في حاجة على مسكن للطالبات أن تستولي عليه ليقمن فيه ويكون قرارها بذلك سليما ومتفقا مع القانون ولا مخالفة فيه أو تعسف مما يجعله بمنأى عن كل طعن. ولا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعي من ضآلة الإيجار المقدر للمنزل ولا استيلاء الوزارة على منازل أخلى لصالح جامعة أسيوط لأن هذا كله لا يؤثر في صحة القرار، ذلك لأن الاستيلاء على منازل أخرى لصالح الجامعة لا يعني عدم الحاجة إلى الاستيلاء على منزل المدعي – بل أنه يعني أن هذا الاستيلاء لم يكن ليفي بحاجة الجامعة إلى المباني الخالية وأما ضآلة الإيجار فهي أمر خارج عن القرار المطعون ويمكن للمدعي معالجته بسلوك الطريق الذي رسمه القانون لتقدير الإيجار تقديرا سليما.