⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-11-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله وعضوية عبد الرشيد سالم نوفل و عبد العزيز أحمد فوده و محمد صدقى خليل و حسنى عبد العال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 383 من التقنين المدني أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التي يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذي ويستوي أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الإصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل في النزاع. وكان البين من نصوص المواد 188 وما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل في النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان الإدعاء المدني قاطعاً للتقادم في مفهوم نص المادة 283 المشار إليها. بيد أن عدم قبول تدخل المدعي المدني في الدعوى الجنائية يؤدي إلى زوال أثر هذا الإدعاء في قطع التقادم واعتبار التقادم المبني عليه كأن لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافى لحفظها و إستقراره فى عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر و لا يكسب حقاً فيكون لها وقف العمل به و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الإبتدائية فى إستئنافها بأنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء الزيادة فى بدل طبيعة العمل التى قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28-3-1963 و بأثر رجعى كما تمسكت بحقها فى إسترداد تلك الزيادة . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور .