⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-5-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا في تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية للهيئة تنظر ابتداء في التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه، أما ما استند إليه من نص في القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعي فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق.