⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 387 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وكالة تجارية
⚖️ القيد في سجل الوكلاء التجاريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الحكومة رفضت قيد الشركة المدعية كوكيل تجاري عن المؤسستين بدعوى أن الشركة لم تقدم ما يفيد قيام الوكالة عنهما قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1957 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وقرار وزير التجارة رقم 42 لسنة 1957 باللائحة التنفيذية له – في حين أنها قدمت ما يدل على استمرار وكالتها عن مؤسسة O-M- حتى تاريخ العمل بالقانون كما قدمت أيضا عقد الوكالة عن مؤسسة فتركوك، وهو وإن كان تاريخه يرجع إلى 29 من مارس سنة 1946 غير أنه نص فيه على استمرار هذه الوكالة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهائها، مما يؤيد قول الشركة المدعية بأن عقد الوكالة المذكور قد استمر قائما حتى صدور القانون ولا يجوز إهدار هذا القول بغير دليل ينقضه وقد خلا ملف الموضوع من مثل هذا الدليل – وعلى ذلك يكون القرار المطعون إذ أهدر هذا القول مستندا على شكوك واستنتاجات غير قاطعة، في حين كان يجب على إدارة الوكلاء التجاريين قبل أن تستند إليها أن تقطع الشك باليقين فتمضي في البحث والتحري عن صحة قول المدعية وتطالبها بدفاترها التجارية المسجلة وتراجع ما بها من بيانات عن المعاملات التي تمت عن طريقها لحساب هاتين المؤسستين وتطالبها بالعقود المبرمة لحسابها حتى إذا ما انجلت لها الحقيقة كان قرارها قائما على وقائع حقيقية مستمدة من أصول ثابتة من الأوراق لا مجرد شكوك وظنون لا سند لها من الواقع. ذلك أن ما ذهبت إليه إدارة الوكلاء التجاريين من استنتاجات بخصوص استبعاد قيام عقد وكالة فتركوك لقدم عهده – واعتبار خطاب شركة O-M- المؤرخ 12 من أبريل سنة 1957 توكيلا جديدا وليس دليلا على استمرار التوكيل السابق على القانون كل هذه استنتاجات غير قاطعة – إذ ليس هناك ما يمنع من استمرار الوكالة وإن طال عهدها كما أنه ليس هناك ما يمنع من اعتبار هذا الخطاب مؤيدا الوكالة السابقة على القانون ودالا على استمرارها حتى الآن. وعلى ذلك يكون قرارها المطعون إذ رفض قيد الشركة المدعية وكيلة عن المؤسستين قد قام على واقعة مشكوك في صحتها وغير مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها وهو أمر يعيب القرار المذكور ويبطله وبالتالي تكون الدعوى على أساس سليم من القانون.