الطعن رقم 332 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تأديب
⚖️ موظف - تأديب
⚖️ موظف - تأديب
⚖️ موظف - تأديب
⚖️ مجلس التأديب العالي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتورين أحمد موسى وعبد الحميد صدقي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري على أن " جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويظل مجلس التأديب العالي مختصا بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
وترتيبا على هذا النص فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب العالي لوزارة الخزانة لم تكن قد تهيأت للفصل فيها في فترة التأجيل وهي الفترة التي صدر في اثنائها القانون رقم 117 لسنة 1958 في 11 من أغسطس سنة 1958 وأصبح نافذا المفعول من 24 من أغسطس سنة 1958 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ومن ثم فقد كان من المتعين على مجلس التأديب العالي المذكور، ولم يكن قد اتخذ أي قرار قاطع في الدعوى التأديبية المشار إليها، أن يحيل هذه الدعوى برمتها بالحالة التي كانت عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة، التي أنشئت بموجب القانون المنوه عنه، على أن يخطر المدعي بهذه الإحالة وذلك لانتهاء ولاية مجلس التأديب العالي بوزارة الخزانة في النظر ابتداء في القضايا التي كانت ما تزال منظورة أمامه إلى يوم العمل بهذا القانون ولم يكن قد فصل فيها بعد أو لم تكن قد حجزت للحكم، بخلاف القضايا التي كان ينظرها بوصفه جهة استئناف، فهذا النوع وحده من القضايا هو الذي كان من حق ذلك المجلس ومن اختصاصه الاستمرار في نظرها ما دامت قد رفعت إليه قبل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958.
ولما تقدم من أسباب فإن القرار المطعون فيه، وقد صدر من هيئة لا تملك الحق قانونا في إصداره، يكون بمثابة قرار منعدم لبطلانه بطلانا مطلقا، إلا أن هذا لا يحول دون ما لجهة الإدارة من حق في إحالة المدعي إلى المحكمة التأديبية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لإعادة محاكمته لما هو منسوب إليه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.