⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2352 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المالية سبق أن تقدمت إلي مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن مقترحات لها في شأن إنصاف بعض طوائف الموظفين ممن لم يشملهم قرارا مجلس الوزراء الصادران في 30 ، 29 من أغسطس سنة 1944 وقد ورد ضمن المؤهلات التي بحثتها اللجنة دبلوم المدارس الصناعية وقد قدر لحملة هذا المؤهل الدرجة الثامنة بماهية قدرها 7.5 جنيه و 9 جنيه في السابعة بعد سنتين من بدء الخدمة ونص في تلك المذكرة علي أنه " لا يصرف فروق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي" وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 2-12-1951 علي هذه الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة اللجنة المالية المشار إليها وبصدور قرار مجلس الوزراء السالف الذكر تعلق حق من شملتهم القواعد الجديدة بالدرجة و المرتب المقررين لمؤهلهم منذ صدور قرار مجلس الوزراء علي ألا تصرف فروق التسويات إلا من تاريخ فتح الاعتماد المالي اللازم لذلك، ولقد صدر قانون بفتح الاعتماد المالي المشار إليه في 18 من أغسطس سنة 1952 وبصدور ذلك القانون قد تحقق الشرط الذي علق إجراء التسويات علي وقوعه وأصبح قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بصرف فروق التسويات واجب النفاذ ومن ثم فقد استحق صرف فروق التسويات إلي أربابها اعتبارا من 18 من أغسطس سنة 1952 ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القانون الصادر بفتح الاعتماد المالي لم يفتح إلا بعد نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة كما لا وجه للتحدي أيضا بعدم صدور لمرسوم بالعادلات طبقا لما نص عليه في القانون المذكور ذلك أنه ليس من شأن صدور القانون المذكور أن يؤثر علي الحقوق والمراكز القانونية التي اكتسبت قبل صدوره إلا أنه في 22 من يولية سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 وقد نص في المادة الأولي منه علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة بالجدول المرافق بهذا القانون في الدرجة وبالماهية والمكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا. "ونص في المادة الثانية علي أنه" لا يسري حكم المادة السابعة إلا علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابعة قبل ذلك التاريخ أيضا بشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون "كما نص في المادة الثالثة علي أنه"لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط "وفي المادة التاسعة علي أنه" تسري علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحكام المقررة في هذا القانون ولقد ورد بالجدول المرافق للقانون المشار إليه تحت البند رقم 6 شهادة المدارس الصناعية وهو المؤهل الحاصل عليه المدعي عليه وقدر له الدرجة الثامنة بمرتب 7.5 جنيه و9جنيه في السابعة بعد سنتين من بدء التعيين وإذ تبين من الإطلاع علي الأوراق أن المدعي عليه حاصل علي المؤهل سالف الذكر في سنة 1949 والتحق بالخدمة في سنة 1951 ومن ثم فقد تعين أن تطبق في حقه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 وذلك بتسوية حالته علي أساس منحه الدرجة الثامنة بمرتب 7.5 جنيه شهريا وفي السابعة بعد سنتين بمرتب 9 جنيه شهريا من تاريخ التحاقه بالخدمة علي ألا تصرف إليه الفروق المالية إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن المدة التالية فقط.