الطعن رقم 930 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
⚖️ قرارات مجلس المراجعة المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبينة
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية قد رسم طريق تقدير هذه الضريبة وإعلان الممولين بها في المادتين 13 و14 منه ورخص للممولين والحكومة في المادة 15 منه في أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة من قرارات لجان التقدير، ثم شرح القانون في المادتين 16 و18 كيفية تشكيل هذا المجلس والشروط اللازمة لصحة انعقاده، ثم نص في المادة 20 منه على أن تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية.
ويبين من هذه النصوص أن القانون جعل من مجلس المراجعة جهة إدارية ذات اختصاص قضائي وجعل قرارها قطعيا لا يجوز الرجوع فيه غير خاضع لموافقة أو اعتماد أية جهة رئيسية أخرى مهما علت، بمعنى أن مجلس المراجعة في هذه الناحية من الاختصاص لا يخضع للنظام الرئاسي الذي يعطي للرئيس سلطة تعديل وإلغاء القرارات الصادرة من الهيئات الدنيا؛ ومن ثم فإن التظلم من القرار الصادر من مجلس المراجعة في خصوص ما انتهى إليه من تقدير ضريبة على العقارات المبنية، لا يعتبر تظلما منتجا لأثره بالمعنى المقصود في المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة المقابلة للمادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959، فهو لا يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء لأن الجهة التي حصل التظلم إليها مهما علت في النظام الرئاسي الإداري لا تملك شيئا في صدد أي قرار يصدر من مجلس المراجعة.