الطعن رقم 551 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي إحدي الأطباء غير الموظفين بطلب إلغاء قرار تخفيض معاشه المستحق له من النقابة طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1949
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ولاية هذه المحكمة كاملة لا تنصب فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات إلا على ما يخص منها الموظفين العموميين – وعلى ذلك إذا كانت المنازعة متعلقة بمعاش طبيب ليس من الموظفين العموميين فإنه لا يمكن الاستناد في عدم إخضاعها لميعاد الستين يوما إلى أنها من المنازعات التي يكون للمحكمة فيها ولاية القضاء الكامل، إذ كل ما للمحكمة في هذه الحالة هو ولاية الإلغاء بالنسبة للقرار الإداري محل الطعن. على أنه إذا كان القرار المطعون قد صدر بناء على سلطة مقيدة بالقانون فإنه لا تخضع دعوى إلغائه لميعاد الستين يوما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المستفاد من المادة 64 من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات المهن الطبية واتحاد لهذه النقابات أن مجلس الاتحاد لا يملك حرمان العضو من معاشه كله أو بعضه إلا في حالة واحدة وهي حالة الحكم عليه نهائيا بعقوبة لأمر يمس الشرف والاستقامة، وعلى ذلك لا يجوز المساس بمعاش أي عضو بناء على إقامته خارج البلاد لأن هذه الإقامة ليست سببا للحرمان من المعاش كله أو بعضه ولا يجوز لمجلس الاتحاد أن يقرر أسبابا للحرمان من المعاش كله أو بعضه لم ينص عليها القانون. وأما استناد مجلس الاتحاد على قرار الجمعية العمومية الصادر بتخفيض معاش الأعضاء وأسرهم إلى جنيه مصري واحد شهريا في حالة مغادرتهم الأراضي المصرية ومن تاريخ مغادرتهم البلاد على ان ينظر في كل حالة عن عودتهم للبلاد ثانية استنادا إلى التفويض المنصوص عليه في المادة 65 من القانون بإنقاص أو زيادة المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي، فإنه استناد في غير محله، لأنه فضلا عن أن التفويض المشار إليه لا يخول الجمعية العمومية غير إنقاص أو زيادة المعاش المقرر للأرامل وأولادهم القصر بموجب المادة 65 من القانون فقط دون المعاش المقرر للعضو، فإنه لو سلم جدلا بأن هذا التفويض يشمله أيضا فإنه يجب أن يكون إنقاص المعاش أو زيادته راجعا إلى أسباب تتعلق بمقتضيات الاحتياطي – ولكن قرار الجمعية العمومية المشار إليه لم يستند إلى حالة تلك الموارد أو مقتضيات الاحتياطي وإنما استند إلى حالة خاصة بالعضو تتعلق بمحل إقامته بأن جعل مناط استحقاقه معاشه كاملا أن تكون إقامته داخل البلاد – في حين أن القانون لم يقيد حرية العضو في اختيار محل إقامته خارج البلاد أو داخلها، معللة هذا الاتجاه بعدم استطاعتها التحقق من عدم مزاولة العضو المتقاعد للمهنة وهو خارج البلاد وهو شرط لازم لاستحقاقه المعاش. في حين أن هذا القول لا يمكن الأخذ به على إطلاقه وبصفة عامة إذ لا شك أن التحقق من عدم مزاولة العضو للمهنة وهو خارج البلاد أمر ميسور في الغالب إذا ما كلفت الجهات الإدارية المختصة في تلك البلاد بمراقبة نشاطهم وذلك عن طريق السفارات والقنصليات. كما أنه لا صلة لهذا الأمر بالموازنة بين المعاشات المقررة وموارد الصندوق وحالة احتياطيه – مما كان يقضي أن يكون القرار الصادر بإنقاص المعاش أو زيادته قائما على أسباب مرتبطة بحالة الصندوق وحالة احتياطيه وأن يكون ذلك القرار عاما بالنسبة لجميع الأعضاء بغير تمييز بينهم بسبب ظروفهم الخاصة، ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد انحرفت عن الغاية التي خولت من أجلها ذلك التفويض إلى ابتداع سبب جديد لم يرد به نص في القانون لحرمان طائفة من الأعضاء من معاشهم غادروا البلاد بسبب ظروفهم الخاصة وهي لا تملك ذلك – وبالتالي يكون قرارها والقرار المطعون الذي قام عليه مخالفين للقانون.