الطعن رقم 1502 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة المالية مع إجازة القضاء الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلي قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 يبين منه أن اللجنة المالية تقدمت إلي المجلس المذكور بمذكرة مؤرخة في 31-7-1944 جاء فيها إن الإنصاف شمل تقدير قيم الشهادات ولم يبق بعد ذلك بدون تقدير سوى الشهادات الأزهرية واقترحت تقدير القيم هذه الشهادات ومن بينها المؤهل الذي يحمله المدعي ( شهادة العالمية مع الأجازة للقضاء)أو التدريس أو الوعظ- واقترحت أن يكون مرتب هذا المؤهل 12 جنيه ولما عرضت هذه المذكرة علي مجلس الوزراء في 29 من أغسطس سنة 1944 أدخل تعديل علي تقدير قيمة المؤهل المذكور بأن جعله 12 جنيه بصفة عامة و15 جنيه لمن يشتغل بالتدريس في الأزهر أو في وزارة المعارف العمومية وأشار المجلس في قراره إلي إعمال هذا التعديل ولذلك أن ما ورد في كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234-1/302 إنما جاء مخالفا لقرر مجلس الوزراء مما يستلزم اطراحه وعد الأخذ به.