⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظرية الظروف الطارئة
⚖️ عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية برياسة السيد/ علي علي زغلول وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى نظرية الظروف الطارئة أن يكون الظرف الطارئ أثقل عبئا وأشق كلفة مما قدره المتعاقدان تقديرا معقولا، بأن تكون الخسارة الناشئة عنه والتي تلحق المتعاقد فادحة واستثنائية تجاوز الخسارة العادية، بمعنى أنه إذا لم يترتب الظرف الطارئ خسارة ما أو كانت الخسارة طفيفة بالنسبة إلى عناصر الضرر في مجموعه أو انحصر كل أثر الظرف الطارئ في تفويت فرصة الربح على المتعاقد فإنه لا يكون ثمت مجال لأعمال أحكام هذه النظرية، فإذا كان الثابت في ضوء ما تقدم ذكره أن المدعي قد عوض عن الأضرار التي لحقته بسبب العدوان الثلاثي على مصر وأن هذا التعويض كان بسبب عقد استغلال البحيرة المبرم بينه وبين مصلحة السواحل والمصايد والأسماك؛ وإذا كان التعويض الذي منح إياه قاصرا على مدة الخمسة الأشهر فقط، إلا أنه بعد خصم مبلغ الإيجار الذي يطلب المدعي أعفاءة منه، فإنه يبقى له ربح يربو على ثلاثة وثلاثين ألفا من الجنيهات؛ ومن ثم لا يفيد المدعي من نظرية الظروف الطارئه.