الطعن رقم 1205 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - أقدمية
⚖️ موظف - أقدمية
⚖️ المادتان 16 و 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفي الدولة
⚖️ موظف - أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / حسن ايوب وعضوية السيدين حسن حسنى وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى والمطعون عليهما قد تم تعيينهم بعد إجراء امتحان مسابقة لشغل الوظائف التي عينوا فيها فان هذا التعيين يخضع لحكم المادة 16 من قانون نظام موظفي الدولة التي تنص على أن " يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الاسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي " كما تنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن " يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة الاسبقية فيه وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب يرجح صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سنا ويرسل الديوان إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافي منهم لتتولى تعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد في هذه القوائم " .وتنص المادة 25 من قانون نظام موظفي الدولة على أن " تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار على تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الاقدمية كما يلي أ...(ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الاقدمية في التخرج فان تساويا تقدم الأكبر سنا وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية في شان الامتحان " ومفاد ذلك أن نص المادة 25 يضع الأصل العام في تحديد الاقدمية وترتيبها , أما المادة 16 فانها تخصص ذلك الأصل العام إذ تضع حكما يتعين إعماله في الحالات التي يكون التعيين فيها نتيجة لمسابقة عامة , فاوجبت أن يكون التعيين بحسب درجة الاسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان , وبناء على ذلك فكلما كان التعيين نتيجة مسابقة عامة تعين تطبيق نص المادة 16 سالفة الذكر ,ويسرى هذا النص ايضا سواء كان التعيين بين المرشحين قد تم دفعة واحدة بقرار واحد أو على دفعات بقرارات مختلفة أو متلاحقة , ذلك لان تعدد قرارات التعيين لا يسوغ أن يعطل الحكم المنصوص عليه في المادة 16 المشار إليها ولا يمكن القول ايضا أنه يجب أن يتم تعيين جميع المرشحين بقرار واحد حتى يمكن ترتيب اقدميتهم بحسب ترتيبهم في المسابقة ,ذلك لان شغل الوظائف الشاغرة تقتضيه المصلحة العامة , فإذا ما استوفى بعض المرشحين مسوغات تعيينه دون البعض الاخر وصدر قرار التعيين فليس معنى ذلك أن يسبق هؤلاء اقدمية الدرجة زملائهم الذين لم يستوفوا هذه المسوغات ويسبقون في ترتيب النجاح والأخذ بغير هذا النظر فيه إهدار لحكم المادة 16 المذكورة , كما أن تأخير صدور قرارات التعيين حتى يستوفى جميع المرشحين مسوغات تعيينهم أمر يتعارض مع الصالح العام ولا يستند إلى نص في القانون .
ولما كان الثابت من الأوراق أن ترتيب المدعى في قوائم الناجحين الثامن وبعض من تناولهم التعيين وهما محمد احمد بهجت محمود وترتيبه الـ 33 وعزت محمد على عريان وترتيبه الـ 41 , وقد رشح ديوان الموظفين المدعى في الكشف الذي ارسله إلى مصلحة الخدمات وكان ترتيبه الثاني يليه المطعون عليهما , ثم صدر قرار بتعيين المطعون عليهما في 24 /6/1958 وصدر القرار بتعيين المدعى في 25 /8/1958 . وطبقا لما توضح فإنه كان يتعين إعمالا لنص المادة 16 من القانون أن يكون ترتيب المدعى في سجل اقدمية موظفي الدرجة السادسة قبل المطعون عليهما . ولا حجية لما يبديه ديوان الموظفين من أن تخطة المدعى في التعيين مع زميليه المطعون عليهما كان بسبب عدم ورود تحريات المخابرات عنه , لاحجية في ذلك ,إذ أن صلاحية المدعى لشغل الوظيفة على ضوء ما ورد في تقرير المخابرات اللاحق وصدور قرار بتعيينه فعلا , ومن ثم يكون المدعى على حق في اعتبار تعيينه مرتدا إلى 24 / 6 /1958 وهو ما يتعين الحكم به للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وعدم صرف فروق مالية عن هذه المدة لان الأجر مقابل العمل .