⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-15 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ موظف - ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوزارة لم تضع في شان المدعى والمطعون في ترقيته إلا تقريرا عن سنة واحدة هي سنة 1954 , فان هذا لا يفيد حقها في إجراء الترقية بالاختيار على أساس وجود تقرير واحد لانه إذا كان المشرع قد رسم ضوابط الترقية بالاختيار في المادة 40 /2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بان نص على أن تكون الترقية بالاختيار حسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الاخيرين , إلا أنه لم يحرم الإدارة سلطتها في إجراء الترقية بالاختيار إذا كانت لم تضع عن موظفيها اية تقارير سرية أو كانت قد وضعت عنهم جميعا تقريرا واحدا عن سنة واحدة فقط , فإذا كانت الوزارة المدعى عليها قد وضعت تقريرا واحدا عن سنة 1954 عن كل من المدعى والمطعون في ترقيته فانه ينبغى أن تنعقد المقارنة بينهما في مجال الترقية بالاختيار حسب ترتيب درجات كفاية كل منهما عن سنة 1954 فقط .