الطعن رقم 265 لسنة 14 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم ابتدائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعليم إعدادي
⚖️ تعليم إعدادي
⚖️ القانون رقم 213 لسنة 1956 في شان التعليم الإبتدائي
⚖️ تعليم إعدادي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 213 لسنة 1956 في شان التعليم يبين أن المادة الأولى منه تنص على أن :" التعليم الأبتدائي الزامي لجميع الاطفال " . كما تنص المادة العاشرة من القانون المذكور على أن "مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية ست سنوات "
ويبين من ذلك أن مدة الدراسة في المدارس الاميرية أو المدارس الحرة التي تتبع نظام المجانية ست سنوات وهذا أمر لا جدال فيه .
فإذا كان الثابت من الأوراق أن نجل المدعى كان تلميذا بالسنة الخامسة بمدرسة النقراشي الابتدائية النموذجية الاميرية وقبل نهاية العام الدراسي خرج من المدرسة وتقدم إلى امتحان القبول بالمرحلة الاعدادية باعتبار أنه يدرس في منزله , ولكن هذا التصرف من جانبه لم يكن إلا حيلة للتخلص من أحكام القانون الذي يوجب دراسة المرحلة الابتدائية الاميرية في ست سنوات وإلا يتقدم تلميذ من هذه المدارس الاميرية لامتحان القبول بالمدارس الاعدادية إلا إذا كان قد أتم دراسة السنة السادسة الابتدائية , ولما كانت أحكام القانون في هذا الصدد مقيدة لرجال التعليم ولا تخول لهم آية سلطة تقديرية في التجاوز عنها , لذلك فان امتحان نجل المدعى للقبول بالرحلة الإعدادية يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز الاعتداد به , وبالتالي يكون للجهة الإدارية سحب القرار الصادر منها باعلان نجاحه في الامتحان المذكور دون التقيد بميعاد .