⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة أزهرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلي قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أغسطس سنة 1944 يبين منه أن اللجنة المالية تقدمت إلي المجلس المذكور بمذكرة مؤرخة في 31-7-1944 جاء فيها إن الإنصاف شمل تقدير قيم الشهادات ولم يبق بعد ذلك دون تقدير سوى الشهادات الأزهرية واقترحت تقدير لقيم هذه الشهادات ومن بينها المؤهل الذي يحمله المدعي ( شهادة العالمية مع الأجازة للقضاء أو التدريس أو الوعظ) واقترحت أن يكون مرتب هذا المؤهل 12 جنيه ولما عرضت هذه المذكرة علي مجلس الوزراء في 29 من أغسطس سنة 1944 أدخل تعديل علي تقدير قيمة المؤهل المذكور بأن جعله 12 جنيه بصفة عامة و15 جنيه لمن يشتغل بالتدريس في الأزهر أو في وزارة المعارف العمومية وأشار المجلس في قراره إلي إعمال هذا التعديل وإطراح كتاب المالية الدوري رقم 234-1/302 المؤرخ في 6 من سبتمبر سنة 1944 لمخالفته لأحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.