⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 998 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري نهائي
⚖️ جميع الإجراءات السابقة علي قرار التجنيد ليست إلا إجراءات تحضيرية لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالتجنيد والذى اقترع المدعى في ظل أحكامه ونصوص القانون رقم 505 لسنة 1955 الصادر في 12 من أكتوبر سنة 1955 والذي ألغاة وحل محله والقوانين المعدلة له , انها فصلت الإجراءات التي تسبق صدور قرار التجنيد وتبدأ بتحرير كشوف القرعة كل سنة من واقع دفاتر المواليد في كل شياخة أو المقيمين فيها حسب الأحوال ثم إعلانها بالحضور في الميعاد العين لاجتماع مجلس التجنيد الذي يفصل في اللياقة الجسمية بحسب الظاهر إلى آخر هذه الإجراءات حتى ينتهي الأمر أخيرا بصدور قرار التجنيد ,وغنى عن البيان أنه ليس لازما أن كل من اتخذ معه إجراء مثل هذه الإجرءات أن ينتهي الأمر بتجنيده إذ قد يستجد من الاسباب والظروف ما يحول دون ذلك , ومفهوم هذه النصوص ومدلولها أن القرار النهائي بالتجنيد لا يصدر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات كاملة ومنها النجاح في الكشف الطبي النهائي والتأكد من اللياقة البدنية ومعنى ذلك أن جميع الإجراءات السابقة على قرار التجنيد ليست إلا إجراءات تحضيرية لا ينشا عنها مركز قانوني , ومن ثم لا يجوز الطعن فيها بالالغاء استقلالا .