الطعن رقم 863 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
كلية البوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقالة طلاب الكلية طبقا للقانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام الكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الواضح من أحكام قانون كلية البوليس أنه ليس لوزير الداخلية اختصاص في قبول استقالة الطلاب وان الاختصاص في ذلك معقود لمدير الكلية باعتباره الرئيس الإدارى لها , ومن ثم تتم الاستقالة وتنتج كل اثارها بموافقة مدير الكلية عليها , اما سلطة وزير الداخلية في هذا الخصوص فهي مجرد التصديق على قرار مدير الكلية بقبول الاستقالة , وهذه المصادقة لا تنشئ بذاتها مركزا قانونيا جديدا بل تؤيد المركز القانوني الذي أنشاه قرار مدير الكلية , فإذا كان الثابت في الأوراق أن مدير الكلية وافق على الاستقالة قبل تاريخ سحب الاستقالة فان هذا القبول كان الكلية .
منصبا على استقالة قائمة فعلا , ومن ثم يكون العدول عنها بعد ذلك هو عدول وقع بعد أوانه ولا يؤثر في صحة القرار الصادر بقبولها من مدير الكلية بالتطبيق لأحكام المادة 23 من قانون