⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعفاء الأبنية المعدة لمزاولة نشاط خيري او إجتماعي أو رياضي من هذه الضريبة
⚖️ أساس تقدير العوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد عبد العزيز البر ادعى واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شان الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955 يبين أن المادة 21 منه تنص على أنه " تعفى من إداء الضريبة ...(ج) الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والاديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين وكذلك الابنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية وابنية النوادي الرياضية المسجلة وفقا للقانون ولا تكون منشاة لغرض الاستثمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي لهذه الجمعيات والنوادي , أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكا للاوقاف أو الطوائف الدينية أو الجمعيات أو النوادى المذكورة فلا يعفى من العوائد (د) المستشفيات والمستوصفات والملاجئ المعدة لقبول جميع المرضى أو اللاجئين فيها مجانا بصرف النظر عن الجنس أو الدين فإذا اعد جزء منها باجر أو فقدت شروط التعميم استحقت عليها الضريبة كاملة كلها . ويبين من النص الفقرة (ج) إنها تستوجب للاعفاء من العوائد أن يكون المبنى مملوكا لإحدى الجهات الخيرية أو الاجتماعية أو الرياضية , فإذا كان المبنى ليس مملوكا لإحدى هذه الجهات فلا تتمتع بالاعفاء ولو كانت تمارس نشاطا خيريا أو اجتماعيا أو رياضيا . فإذا كان الثابت أن المستشفى اليونانى بمدينة الإسكندرية مملوكا للحكومة اليونانية وانها قد عهدت بإدارته فقط إلى الجمعية اليونانية بمصر , فانه بذلك يفقد احد الشروط اللازمة قانونا لإعفائه من الضريبة العقارية وفقا لنص الفقرة (ج) من المادة 21 سالفة الذكر ويتعين تطبيق الفقرة (د) من تلك المادة عليه وهى توجب فرض الضريبة على المستشفي المذكور إذا كان الثابت أنه يتقاضى إجرا عن ذلك في بعض أجزائه فان الضريبة تكون مستحقة عليه ولو كانت نفقاته تزيد على ايراداته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون يوجب أن يكون تقدير العوائد على أساس القيمة الايجارية السنوية الواردة بعقود الإيجار إذا كانت خالية من شبهة الصورية أو على أساس أيجار المثل , أما إذا لم يكن هناك عقود إيجار وتعذر الوقوف على إيجار المثل بسبب عدم وجود المثيل له , كما هو الحال في المباني التي تنشأ لاغراض غير سكنية كالمصانع والمدارس والمستشفيات فانه لا مناص في هذه الحالة من تقدير الإيجار على أساس نسبة مئوية من تكاليف المبنى تمثل فائدة رأس المال الذي انفق في تشييد المبنى.