⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 932 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ حق البلدية في الإمتناع عن توصيل المياه والنور اذا تبين لها مخالفة البناء للترخص المعطي
⚖️ بلديات
⚖️ الدفع بعدم قبول دعوي الغاء القرار الصادر بتسوية حالة الموظف وفقا لنصوص المرسوم الصادر في 9 من يناير سنة 1954 بتسوية حالات موظفي ومستخدمي الإذاعة المصرية لرفعها بعد الميعاد
⚖️ قرار إداري
⚖️ الطعن في قطع توصيلة المياه والنور في أحد المنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قطع توصيلة المياه والنور عن منزل المدعى هو في ذاته عمل مادي , إلا أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذا لقرار إدارى صدر من المجلس البلدي استنادا إلى القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي يخوله سلطة الامتناع عن توصيل المباني التي تقام بالمخالفة للترخيص الصادر بانشائها من الجهات القائمة على أعمال التنظيم إلى المرافق العامة , وهو القرار الذي ينصرف إليه طعن المدعى وتختص هذه المحكمة بالنظر في طلب إلغائه باعتباره قرارا إداريا أصدره المجلس البلدي بناء على سلطته العامة المخولة له بموجب القوانين وافصح عن إرادته الملزمة في هذا الخصوص . أما قول الحكومة بان مطالبة المدعى بإعادة المياه والنور يعتبر تكليفا لها باجراء عمل معين وهو مالا تستطيع المحكمة أجابته إليه لانها لا تملك تكليف الجهة الإدارية بأجراء عمل معين أو بالحلول محلها فيه , ومن ثم يخرج هذا الطلب عن اختصاص المحكمة – هذا القول مردود ايضا بان المدعى حسبما يبين من صحيفة الدعوى لم يقصد شيئا من ذلك وإنما طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن توصيل المياه والنور إليه ولا شك أن المطالبة بإلغاء مثل هذا القرار يدخل في اختصاص هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالإطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم 656 لسنة 1954 بشان تنظيم المبانى يبين انها تنص على أنه " لا يجوز توصيل البناء المرخص في إقامته إلى المرافق العامة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم بما يثبت تنفيذ أعمال البناء طبقا للترخيص الصادر وعلى السلطة المذكورة أن تصدر هذه الموافقة أو تبين أسباب رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المرخص له طلبا بذلك وعلى المصالح والمؤسسات القائمة على المرافق العامة أن تمتنع عن توصيل المباني سالفة الذكر بالمرافق القائمة على إدارتها إلا بعد الإطلاع على هذه الموافقة " . ويبين من استقراء هذا النص أن حق البلدية في الامتناع عن توصيل المياه والنور , إنما يقوم عند طلب توصيل المياه والنور لأول مرة إلى البناء فإذا تبين لها أن ثمت مخالفة للترخيص المعطى لصاحبه امتنعت عن توصيل المياه والنور إليه, إما بعد توصيلهما إلي البناء فلا يحق للبلدية أن تعود فتمتنع عن توصيلهما بحجة وقوع مخالفات سابقة أو لاحقة على التوصيل الأول , لانها بذلك تكون قد اعتدت على حق مكتسب لصاحب المنزل وهى وشانها في السير في إجراءات المحاكمة عن هذه المخالفات التي وقعت حتى يقضى بازالتها من المحكمة المختصة .