الطعن رقم 728 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-5-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ تصرفات الوارث
⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة بين العقود المسجلة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد المرسى فتح الله وسعد حسين بدر ووليم رزق بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعتبار عقدى البيع موضوع الدعوى منصبين على عقار واحد لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها و طالما أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد أودع ملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... حسبما سجل الحكم المطعون فيه و إن صدر فى مواجهة الطاعنين إلا أنه تناول موضوع العقدين مثار النزاع الحالى و إرتبطت أسبابه بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنه ينهض حجة على الطاعنين بما شملته هذه الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير، فإذا باع المورث عقاراً ولم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقده فى خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشترى من الوارث عقده قبل ذلك.