⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1088 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-13 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الموظف تسوية حالته بإعتباره في الكادر الفني العالي
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودى وعوضين الالفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى يطالب في هذه الدعوى بتسوية حالته بوضعه على احدي درجات الكادر الفني العالي أى يطالب لاعتباره في سلك الدرجات بالكادر الفني العالي وما يترتب على ذلك من إثار , ولما كانت اجابة المدعى إلى طلبه فيها مساس بمراكز موظفين بالكادر الفني العالي , ومن ثم فإن ولاية القضاء في هذه المنازعة حسب تكييفها ينعقد لهذه المحكمة نزولا على حكم الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة وفضلا عن ذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العبرة في تحديد الاختصاص هو بتكييف رافع الدعوى فمتى كان المدعى يعتبر أن له حقا في أن يكون ضمن موظفي الكادر العالي فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ,ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محله متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعى يهدف بدعواه إلى طلب تصحيح التسوية التي تمت في شانه طبقا لنصوص المرسوم الصادر في 9 من يناير سنة 1954 ,فان دعواه تتركز في حقيقتها في طلب إلغاء القرار التنفيذى الصادر بتسوية حالته طبقا لنصوص المرسوم سالف الذكر والخاص بالقواعد التي تتبع في تسوية حالات موظفة ومستخدمي الاذاعه المصرية , إذ يعيب عليه مخافته للقانون وتجاهله اعتبار المدعى من حملة المؤهلات الفنية العالية , ولذلك فان دعواه تكون من قبيل التسويات التي لا تخضع في رفعها للمواعيد المقررة قانونا وإنما يجوز رفعها في أى وقت ما دام الحق فيها لم يسقط بالتقادم ,ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله متعينا رفضه .