⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1359 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951 قد قدر لحملة دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي الدرجة السادسة بماهية 12 جنيها شهريا بالنسبة للحاصلين علي البكالوريا أو ما يعادلها ونص القرار المذكور كما نص القرار الصادر في أول يوليه سنة 1951 علي أن الحاصلين علي المؤهلات المبينة بهذه القرارات ومن بينها مؤهل الدعي عليه- وكانوا في الخدمة في 9 من ديسمبر سنة 1944 في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل يعتبرون في الدرجة التي تقررت لهذا المؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الأول إن كانوا حاصلين علي المؤهل وقتئذ أو من تاريخ الحصول علي هذا المؤهل إن كان ذلك قد تم أثناء الخدمة ولكن في 22 من يولية سنة 1903 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات وقد تضمنت أحكامه أن حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق بهذا القانون يعتبرون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ التعيين بالحكومة أو من تاريخ الحصول علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا واشترط القانون في الموظف لكي ينتفع بأحكامه أن يكون معينا في الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 وأن يكون قد حصل علي المؤهل قبل ذلك التاريخ أيضا كما قضى القانون بألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ أحكامه إلا من تاريخ نفاذه وعن المدة التالية له فقط وقد أشتمل الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 علي دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي وقدر لهذا المؤهل 10 جنيهات في السابعة لغير الحاصلين علي البكالوريا أو ما يعادلها و12 جنيها في السادسة للحاصلين علي البكالوريا أو ما يعادلها ولقد كان يمكن تسوية حالة المدعي عليه طبقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر وصرف الفروق المالية المترتبة علي هذه التسوية لولا أن حال دون ذلك صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الذي قضي بعدم صرف الفروق المالية إلا من تاريخ نفاذ القانون وعن المدة التالية له فقط.