⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1194 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-5-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبراء اكتواريون
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
⚖️ مهنة الخبرة الإكتوارية
⚖️ طلب إلغاء قرار مصلحة التأمين برفض القيد بجدول الخبراء الأكتواريين وفقا لاحكام القانون رقم 156 لسنة 1950
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
⚖️ خبراء إكتواريون
⚖️ خبراء إكتواريون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد عبد العزيز البر ادعى واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مردود بأن القرار الصادر من مصلحة التأمين برفض قيد المدعى بجدول الخبراء الاكتواريين انما صدر منها استنادا إلى سلطة مقيدة تنفيذا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 ومن ثم فلا يكتسب القرار الصادر في هذا الشأن حصانة مهما مضت عليه الأيام وإنما يحق للمتضرر منه أن يطالب بالغائه في أى وقت دون القول بمضي المدة المقررة للطعن فيه , ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد ويكون الدفع في غير محله ولا سند له من القانون ويتعين لذلك رفضه والقضاء بقبول الدعوى شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون رقم 92 لسنة 1939 الخاص بالاشراف والرقابة على هيئات التامين كان يجيز مباشرة مهنة الخبرة الاكتوارية من حملة شهادات معينة وكذلك الشهادات الاخري التي يقرر وزير المالية مساواتها بالشهادات المبينة في القانون .وقد صدر القرار رقم 34 لسنة 1948 باعتبار شهادة معهد ليون مساوية لشهادة معهد باريس وهى إحدي الشهادات المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 1939 , ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1950 ملغيا القانون رقم 92 لسنة 1939 بمقتضى المادة 86 منه كما استحدث نظاما جديدا للخبرة الاكتوارية وهو إنشاء جدول خاص لقيدهم فيه وقصر مزاولة هذه المهنة على المقيدين بهذا الجدول وخول وزير المالية اصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون ولبيان شروط القيد بالجدول والمؤهلات التي تجيز القيد فيه , وقد صدر القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1952 بهذه اللائحة وقد بينت الشهادات التي تجيز لحاملها القيد بجدول الخبراء الاكتواريين وليس من بينها شهادة معهد ليون التي يحملها المدعى . ويبين من ذلك أن القانون رقم 92 لسنة 1939 واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا له قد الغيتا بالقانون رقم 156 لسنة 1950 الذي أوجب لمزاولة المهنة القيد بالجدول الخاص بها ، وفي هذه السنة لم يكن للمدعي حق مزاولة هذه المهنة ولم يكن ممن يباشرونها فعلا ، إذ أنه لم يحصل على مؤهله من معهد ليون إلا في سبتمبر سنة 1951 أى بعد صدور القانون رقم 156 لسنة 1590 أى بعد الغاء القانون رقم 92 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية والقرار رقم 34 لسنة 1948 الصادر استنادا اليهما , ومن ثم فلا يقبل منه القول بأنه قد اكتسب حقا في مزاولة المهنة قبل صدور القانون رقم 156 لسنة 1950 قد وردت على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال ,ومن ثم فلا يقاس عليها كما لا يفيده ما يستند اليه من قبوله خبيرا اكتواريا بشركة الاقتصاد الشعبي إذ أن العبرة بالقيد بالجدول . ويبين من كل ذلك أنه لا حق للمدعى في مباشرة مهنة الخبراء الاكتوارية ولا في القيد بجدولها لعدم حصوله على المؤهلات التي تجيز ذلك , ويكون قرار رفض قبوله خبيرا اكتواريا متفقا مع القانون ولا مخالفة فيه أو التواء مما يجعله حصينا من الالغاء وبمنأى عن أى طعن , وتكون الدعوى بطلب الغائه في غير محلها ولا سند لها من القانون مما يتعين معه رفضها .