⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها دون أن يكون من قرارات الندب أو النقل، لأنها بطبيعتها من الإجراءات الوقتية المعرضة للإلغاء في أي وقت، ومن ثم أطلق الشارع يد الإدارة في مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلمس حاجة العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية من أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة الإدارية، ومن ثم فإن طلب المدعي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ندبه لأحد وظائف المكاتب الثقافية بالخارج، ولا يدخل في ولاية القضاء الإداري مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظره.