الطعن رقم 1033 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-5-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرفق عام
⚖️ فوائد قانونية
⚖️ فوائد قانونية - المادة 226 من القانون المدني
⚖️ إلتزام بمرفق عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / على على زغلول وعضوية السادة محمد مكاوى الشيخ واحمد فهمى الببلاوى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وان كانت المادة السابعة من القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة بعد تعديلها بالقانون رقم 497 لسنة 1954 تنص على أنه " لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والادارات التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرفق ويختص هؤلاء المندوبون بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح الالتزام وعلى الملتزم أن يقدم لهؤلاء المندوبين ما قد يطلبون من معلومات أو بيانات أو احصاءات دون الاخلال بحق مانح الالتزام في فحص الحسابات أو التفتيش على المرفق فى أى وقت " – إلا أنه لكي يسوغ لمانح الالتزام أن يكلف الملتزم بتقديم بيان تطبيقا لهذه المادة يتعين أن يكون البيان موجودا ,فان كان غير موجود فلا يسوغ تكليف الملتزم بتقديمه وبالتالي لا يجوز اعتباره مخالفا. فإذا كان الثابت أن الشركة المدعية قد قررت عندما طلب اليها مندوب البلدية تقديم المستندات الدالة على صرف بنود الاكراميات والانتقالات والنثريات أن هذه المبالغ تصرف دون الحصول على مستندات بشانها , كما قرر مديرها أمام مندوب البلدية المكلف بمراجعة الحسابات أن هذه المبالغ صرفت لصالح المرفق – ويستفاد من ذلك أن الشركة المدعية لم تكن لديها مستندات صرف خاصة بهذه المبالغ , وقد كانت ترى أن ذلك في صالح المرفق الذي تقوم عليه وقد ظلت الشركة المدعية متمسكة بموقفها هذا الذي اعلنته للبلدية من أول الأمر , فاذا جاءت البلدية بعد هذا وكلفت الشركة المدعية بتقديم بيان تفصيلي لهذه المبالغ وبالجهات التي صرفت لها طبقا للمادة 7 من قانون التزامات المرافق العامة سالفة الذكر أو طبقا للمادة 84 من قائمة الشروط كان ذلك تكليفا بتقديم بيان ليس له وجود لدى الشركة , ومن ثم فلا تعتبر الشركة المدعية ممتنعة عن تقديم بيان أو مرتكبة لمخالفة شرط من شروط الالتزام أو ممتنعة عن تنفيذ أمر صادر اليها من البلدية حتى يسوغ توقيع غرامة عليها جزاء هذه المخالفة طبقا لنص المادة 85 من قائمة الشروط , وكل ما كانت تملكه البلدية ازاء موقف الشركة هو استبعاد هذه المبالغ الخاصة بالاكراميات والانتقالات والنثريات من ايرادات الشركة عند تقدير مبلغ الاتاوة , وهذا هو ما انتهى اليه الرأى فعلا إذ كتبت البلدية إلى ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تطلب رايها في التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الغرامة , فافادتها بان الشركة ملزمة بدفع الغرامة حتى تاريخ اخطارها البلدية بانها رفعت الاكراميات من حساب الاستغلال (ص 145 , 146 من الملف)
وبناء على ما تقدم يكون الاجراء الصادر من جهة الادارة بتوقيع غرامة على الشركة المدعية غير قائم على اساس سليم من القانون أو شروط عقد الالتزام ويتعين عدم الاعتداد به والحكم باحقية الشركة المدعية في استرداد مبلغ هذه الغرامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء كان ملتزما أن يدفع على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قدرها 4 % في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها " .ويؤخذ من نص هذه المادة أن نطاق استحقاق هذه الفوائد يتسع لكل التزام بدفع مبلغ من النقود متى كان هذا المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب , وما دام الشرط هو أن يكون موضوع الالتزام دفع مبلغ من النقود فان العبرة تكون إذن بمحل الالتزام لا بمصدره , أى سواء كان الالتزام ناشئا عن عقد كالتزام المقترض برد النقود التي اقترضها أو عن غير عقد كالالتزام برد غير المستحق إذا كان ما دفع دون حق نقودا , أو عن نص في القانون كالتزام دفع النفقة إذا قدرت مبلغا من النقود ,ولا يشترط لاستحقاق هذه الفوائد أن يكون الدين خاليا من النزاع وقت الطلب . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها وليس من تاريخ تحصيلها .