الطعن رقم 656 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-2-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب القرار الإداري - عيب مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس.
وعضوية السيدين الأستاذين/ حسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد الوهاب البنداري- المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلط قد نص في عجز المادة 17 على أن "وفى جميع الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي" ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش لمدة خمس سنوات أخري على الأكثر"
ويبين من هذا النص أن المشرع وإن نص على أن ينقطع معاش المستحقين عن المحامي المختلط بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي إلا أنه نص أيضا على أن لهم أن يطلبوا استمرار صرف هذا المعاش إليهم بعد انقضاء هذه المدة وناط بمجلس إدارة صندوق المعاشات سلطة النظر في هذا الطلب ومنحه الرخصة في تقدير استمرار المعاش المذكور بناء على هذا الطلب لمدة خمس سنوات أخري على الأكثر كما يبين أيضا من الإطلاع على القانون رقم 192 لسنة 1954أن وزارة الخزانة قد حلت محل مجلس إدارة الصندوق المذكور وتتولى مباشرة الاختصاصات الموكولة إليه وفقا للمادة الثانية من هذا القانون ثم حلت محلها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وفقا للقوانين المنظمة لهذه الهيئة ومقتضى ذلك أن المشرع لم يجعل الأمر فيما يتعلق بتقرير استمرار صرف المعاش المذكور سلطة مطلقة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات التي حلت محل صندوق المعاشات سالف الذكر الذي لم يجعل هذه السلطة بلا إجراءات وإنما جعلها وإن كانت تقديرية إلا أنها ليست مطلقة ورسم لها إجراءات بأن قيض للمستحقين في المعاش الحق في طلب استمراره بعد انقضاء خمس سنوات على وفاة المحامي للمستحقين عنه ومنح للهيئة المذكورة سلطة النظر في هذا الطلب للتحقيق من مدي مناسبة أو ملاءمة إجابة هذا الطلب وبالتالي فلا تملك الهيئة المذكورة ولا غيرها من الجهات الإدارية كوزارة الخزانة أو اللجنة الوزارية للشئون التشريعية أن تخالف أحكام القانون أو تهدرها أو تصادرها أو تسئ استعمالها أو تنحرف بها عن الغاية المقررة لها أو تحيد عن الإجراءات المرسومة لأعمالها ومؤدي هذا ولازمه أن الهيئة المذكورة أو غيرها من الجهات الإدارية لا تملك أن تضع قواعد عامة مجردة من مقتضاها أن يرفض طلب استمرار المعاش دون أن يوضع موضع البحث والنظر والرأي والتقدير وفقا للظروف الخاصة المتعلقة به والتي قد تدعو إلى تقرير استمرار صرف المعاش بمعرفة السلطة المختصة بذلك.
لذلك فإنه يكون مخالفا للقانون امتناع الهيئة المذكورة عن تجديد معاش المدعية مادامت لم تتبع الإجراءات المقررة لبحث طلب تجديد هذا المعاش وتقرير ما يتبع في شأنه على أساس من الظروف الخاصة المتعلقة به وبالمدعية على حدة وليس تلك القاعدة الصماء التي صادرت بها السلطة الواجب أعمالها بمناسبة كل حالة على حدة وفضلا عن هذا فإن هذا الامتناع عن تجديد معاش المدعية مشوب بسوء استعمال السلطة والانحراف بها لأن القاعدة التي استند إليها هذا الامتناع مشوبة بهذا السوء أو العيب لأنها قاعدة انحرفت بها الجهة الإدارية عن الغاية التي يتغياها المشرع من منحها سلطة النظر وتقرير استمرار صرف المعاش ذلك أنها حرمت بغير حق وبدون نص من القانون ولا مراء في بطلان هذه القاعدة أو عدم شرعيتها ذلك أن حق التقاضي من الحقوق العامة المقررة قانونا بل إنها من الحقوق الدستورية فقد نص الدستور في مادته 68 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وبسرعة الفصل في المنازعات.
ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" ومن ثم فلا يجوز حرمان المستحق في المعاش من الحق المقرر له قانونا في أن ينظر طلب استمرار صرف هذا المعاش على النحو السابق إيضاحه وذلك لمجرد أنه أو المحامي الذي تلقي عنه المعاش قد استعمل حقه القانوني والدستوري بالالتجاء إلى القضاء فنصفه القضاء وقضى له بحقه الذي كان ممنوعا بمعرفة الجهة الإدارية ومن ثم تكون مخالفة للقانون ومشوبة بسوء استعمال السلطة تلك القاعدة المشار إليها والتي استندت إليها الجهة الإدارية في الامتناع عن تجديد معاش المدعية مما ينبغي معه الحكم بإلغاء القرار الصادر بهذا الامتناع على أن إلغاء القرار المذكور ليس من مقتضاه أن يلزم تجديد صرف معاش المدعية تلقائيا بالضرورة وإنما يتعين على الهيئة المذكورة أن تبحث طلب تجديد هذا المعاش لتصدر قرارها في شانه على أساس من الظروف الاجتماعية الخاصة بهذا الطلب ودون النظر إطلاقا إلى كون المدعية قد صرف لها أو لزوجها المحامي السابق فروقا مالية عن هذا المعاش تنفيذا لحكم القضاء الصادر في هذا الخصوص.