⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1131 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الصادر من الدوائر المجتمعة لمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 من يناير سنة 1945 في القضية رقم 1069 لسنة 7 ق يستند في تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 إلي أن قواعد الإنصاف مقصورة علي الموظفين المؤهلين الذين كانوا في الخدمة وقت صدورها ولا يمتد أثرها إلي من حصلوا علي المؤهل أثناء الخدمة بعد صدور هذه القواعد وإن القانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 استحدث للموظفين الذين تخطتهم قواعد الإنصاف ممن حصلوا علي المؤهل وهم في الخدمة بعد صدور قواعد الإنصاف حقا جديدا في الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل ولم يكن لهم من قبل وذلك متى توافرت فيهم الشروط الواردة بالمادة الثانية من ذلك القانون وهي أن يكون الموظف قد عين قبل أول يوليه سنة 1952 وأن يكون قد حصل علي المؤهلات المشار إليها بالمادة الأولي قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكون موجودا بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون.