الطعن رقم 1313 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-5-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سفر
⚖️ سفر
⚖️ منع من السفر
⚖️ سفر
⚖️ كل رفض للعدول عن هذا القرار يعتبر قرارا إداريا جديدا يجوز الطعن فيه بالإلغاء إستدلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وضع الشخص في قوائم الممنوعين من السفر هو بطبيعته قرار ذو أثر مستمر مما يجعل له الحق في أن يطلب رفع اسمه من القوائم في كل مناسبة تدعو إلى السفر إلى الخارج، وكل قرار يصدر برفض طلبه يعتبر قرارا إداريا جديدا يحق له الطعن فيه بالإلغاء استقلالا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى مكررة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 والتي أضيفت بالقانون رقم 254 لسنة 1956 تنص على أنه " يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين والأجانب الحصول على إذن خاص بتأشيرة لمغادرة الديار المصرية ".
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير الداخلية في 12 من يولية سنة 1956 مبينا في مادته الأولى أنه " لا يجوز لأحد أن يغادر الأراضي المصرية إلا إذا كان حاصلا على إذن خاص وتأشيرة بذلك "، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1956 المشار إليه " إن اعتبارات الأمن العام وسلامة الدولة في الداخل والخارج وحماية الاقتصاد القومي لا تزال تتطلب الإبقاء على نظام وجوب الحصول على تأشيرة للخروج بالنسبة للمصريين والأجانب على السواء ".
وحاصل هذه النصوص أن سلطة الإدارة في تقييد حرية المواطنين في السفر مقيدة بدورها بالحدود التي أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1956 المشار إليه، ومن ثم فإن استعمالها هذه الرخصة منوط بقيام أسباب في طالب السفر تقطع بخطورته على الأمن العام وسلامة الدولة في الداخل والخارج وحماية الاقتصاد القومي، وأن تستند هذه الأسباب طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إلى أصول ثابتة في الأوراق تؤيدها وتوصل إليها للتأكد من قيام القرار على سببه الصحيح.