⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-13 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار أماكن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات مجالس المراجعة - قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس. وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة وبشير حسين بشير - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 وكذلك نصوص قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1963 المنظم لإجراءات التظلم من قرار لجنة التقدير والفصل في التظلم بوساطة مجلس المراجعة قد خلت مما يوجب إخطار أي من أطراف العلاقة الإيجارية بأن تظلما قد قدم على المجلس من قرار لجنة التقدير أو مما يوجب إبلاغ أطراف تلك العلاقة بالجلسة المعينة أمام مجلس المراجعة لنظره فهذه النصوص قد خلت جميعا مما يؤخذ منه أن هذا الإخطار يعتبر إجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على مجرد إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع وأساس ذلك أن التظلم المقدم لمجلس المراجعة لا يختصم الطرف الآخر في العلاقة الإيجارية وإنما يختصم قرار لجنة التقدير ذاته هذا والمفروض أن المالك قد قدم مستنداته أمام لجنة التقدير وأن التظلم من قرار لجنة التقدير قد أوضح في تظلمه أسباب اعتراضه على قرارها وأن مجلس المراجعة تتوافر لديه عناصر الفصل في مدي صحة ذلك القرار مسترشدا بما يرد في التظلم المقدم إليه من اعتراضات ومن ثم فليس في عدم إخطار المالكة المتظلمة في الحالة المعروضة بافتراض صحة هذا الادعاء بعيب مسلك مجلس المراجعة أو يشكل أي صورة من صور البطلان ويؤيد هذا النظر أن المادة 12 من قرار وزارة الإسكان السالف الذكر نصت على أن يتضمن قرار مجلس المراجعة الأسباب التي بني عليها ويعتبر بالسجل المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار ويبلغ قرار المجلس إلى المتظلم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول كما ينشر في المكان المخصص للإعلانات بمبني المجلس المحلي وكذلك في مقر مجلس المراجعة وذلك لمدة شهرين من تاريخ صدوره وكل ذلك من شأنه أن يؤكد أن الخصومة تنصب على قرار لجنة التقدير في ذاته. وطالما أن المدعية قد قصرت دعواها على الطعن في مسلك مجلس المراجعة على النحو السالف بيانه دون التعرض لأي عيب أخر تنعيه على قرار المجلس المذكور فإن دعواها تكون غير قائمة على سند سليم من القانون متعينا رفضها.