الطعن رقم 1132 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-5-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام الإشراف المالي والعلمي لطالبي العلم في الخارج علي نفقتهم
⚖️ بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في سبتمبر سنة 1954 أوجدت نظام الإشراف المالي والعلمي لطالبي العلم في الخارج على نفقتهم الخاصة ونظمت أحوال هذا الإشراف وكيفيته، ونصت المادة 36 من اللائحة المذكورة على أن " يرفع الإشراف المالي والعلمي عن كل طالب يرسب في سنتين متتاليتين في فرقة واحدة أو لا يكون محمود السيرة محافظة على سمعة بلاده ".
وحاصل هذه النصوص أن رفع الإشراف العلمي والمالي يكون لواحد من سببين: رسوب الطالب سنتين متتاليتين في فرقة واحدة، أو سوء سيرته وسلوكه. فإذا لم يتحقق أحد هذين الشرطين وقامت الإدارة برفع الإشراف عن الطالب، فإن قرارها يكون على غير سبب صحيح مخالفا للقانون.