الطعن رقم 1086 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثامنة فنية - شروط صحتها طبقا لكادر سنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر سنة 1929 يشترط لمنح الدرجة الثامنة الفنية شروطا خاصة فيمن يرشح لها وهي إما أن يكون حاصلا علي شهادة فنية متوسطة أو خبرة فنية سابقة لمدة خمس سنوات علي الأقل تقرها لجنة الانتخاب.