الطعن رقم 2694 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-5-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ نص قوانين الجمارك علي خضوع يضائع الوارد وبضائع الترانسيت التي يستلمها الجرمك لعوائد الأرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفصل السادس من مجموعة قوانين الجمارك طبعة سنة 1956 الخاص بالعوائد الإضافية اختص القسم الثالث بعوائد الأرضية، ونصت المادة 39 منه على أن " عوائد الأرض على البضائع عموما : تستحق على بضائع الوارد وبضائع الترانسيت التي يتسلمها الجمرك عوائد الأرضية بعد انقضاء ثمانية أيام عمل من تاريخ استلامها "، ثم أوضحت بعد ذلك الفئات التي تتضاعف إليها فئات الأرضية كلما طالت مدة تركها دون سحبها.
ومن مقتضى هذا النص أن بضائع الترانسيت أيا كان نوعها والتي يتسلمها أصحابها لا تخضع لنظام العوائد التصاعدية، فإذا كان الثابت من الأوراق أن سماد نترات الشيلى الذي تستورده الشركة المدعية هو من بضائع الترانسيت وهي التي تتسلمه، فإنه لا يجوز معاملة الشركة المدعية بنظام عوائد الأرضية على هذا النوع من البضائع، ولا صحة لما تقول به المصلحة من أن النص الواجب التطبيق هو نص المادة 43 من قانون الجمارك، وذلك لأن هذا النص خاص بفرض فئات خاصة بالسماد والذي يرد للاستهلاك المحلي، أما الوارد منه برسم الترانسيت فيسري عليه حكم المادة 39 سالفة الذكر الذي يحكم بضائع الوارد عموما وفرق فيها بين بضائع الترانسيت التي يتسلمها الجمرك وبين التي يتسلمها أصحابها.